الفيض الكاشاني

762

الوافي

( التهذيب 9 : 286 رقم 1037 ) ابن فضال ، عن عمرو ابن عثمان ، عن ( التهذيب 9 : 310 رقم 1111 ) السراد ، عن الحسن ابن صالح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا لأمها وزوجها قال « يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الإخوة شيئا » . بيان : « مملكة » مزوجة من الإملاك بمعنى التزويج . 24941 - 11 ( الكافي 7 : 114 ) محمد وعلي بن عبد اللَّه جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبد اللَّه بن جعفر ( التهذيب 9 : 310 رقم 1113 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقع عليه السّلام « للزوج النصف وما بقي فللأبوين » . 24942 - 12 ( التهذيب 9 : 393 رقم 1403 ) محمد بن أحمد ، عن عبد اللَّه بن جعفر قال : سألته عن امرأة . . الحديث .